تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٦) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما (٧).
٨ ـ باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة
والمسافة والاجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف
[ ٢٤٢٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمى ذلك؟ قال : لا بأس به كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير [٣].
(٦) يأتي في البابين ١٥ ، ٢٤ من هذه الابواب.
(٧) تقدم في الباب ٣ من ابواب آداب التجارة.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٨٩ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٤ | ٩٣٨.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٣٥ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.