تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١
ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلا أنه قال : هذه الوديعة عندها (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٥ ـ باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن
الاخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال : شوه ، إنما اشتركا بأمانة الله ، وإني لاحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما احب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا [٢] ، وعلى الثاني فيما
(٣) الفقيه ٣ : ١٠ | ٣٣.
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٥) يأتي في الاحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٣٥٠ | ٩٩٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ | ٨٤٩.
[٢] تقدم في الباب ٣ من الابواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.