تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاجرة حتى يؤديها إلا أن
يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها
المستأجر فلا ضمان
[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٠٧ | ٤٤٥.
[١] الكافي ٧ : ٤٣١ | ١٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٨٩ | ٨٠١.
[٣] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ من هذه الابواب.