تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة [١] ، وعلى الثالث في الدفن [٢].
٤ ـ باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من
العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط
التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الإجارة
[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ في الجمال [١] والأجير ، قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان ، عن شعيب [١] قال : تكارينا لأبي عبدالله ٧ قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[١] تقدم في البابين ١ ، ٢١ من ابواب صلاة الجمعة.
[٢] تقدم في الباب ٦٠ من ابواب الدفن.
الباب ٤
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٩ | ٢.
[١] في المصدر : الحمال.
[٢] التهذيب ٧ : ٢١١ | ٩٢٩.
[٢] الكافي : ٥ : ٢٨٩ | ٣.
[١] في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢١١ | ٩٣٠.