تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
٢ ـ باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ،
فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر
[ ٢٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي آجره.
[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي [١] عن علي ٧ في بيان معايش الخلق قال : وأما وجه الإجارة فقوله عزّ وجّل : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) [٢] فأخبرنا سبحانه أن الجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٩٠ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب ما يكتسب به.
[٢] الكافي ٥ : ٩٠ | ذيل حديث ١.
٣ ـ المحكم والمتشابه : ٥٩.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
[٢] الزخرف ٤٣ : ٣٢.