تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١
كتاب الإجارة
١ ـ باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز
[ ٢٤٢٤٢ ] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ٧ في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال : ـ وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي ، أو واليا للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته ، لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم [١] فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه [٢] حلال لمن كان من الناس ملكا أو
كتاب الاجارة
الباب ١
فيه حديثان
[١] تحف العقول : ٣٣٣.
[١] في المصدر زيادة : الى موضع معلوم.
[٢] في المصدر زيادة : او بمملوكه او قرابته او تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات.