سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٨٥ إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
..........
الزوجة (المرأة) وارثة مع عصبة الميّت.
مع فرض أنّ المرأة دينها بمقدار نصف التركة، ثمّ إنّها أقرّت بدائن دينه بمقدار التركة كلّها فإنّ مقتضى إقرارها أن لا ترث و لا يرث العصبة و تقسّم التركة ثلثيها للمقرّ له و ثلثا لدينها فحينئذ يكون للمرأة ثلاثمائة و كسر و للمقرّ ستمائة و كسر إلّا أنّ المرأة إنّما تعطي المقرّ له ما زاد على قدر ما تأخذه بالنسبة و هو مساوي ثلثي الخمسمائة.
الجهة الثالثة إنّ ما تقدّم من اشتراك الكلّي في المعيّن و الكلّي المشاع في صورة الإقرار بهما من أحد الورثة أو الشركاء و إنكار البقيّة من كون التلف حكميا يرد على خصوص الكلّي مطلقا المقرّ به لا ينافي افتراق الكلّي المعيّن و المشاع المقرّ بهما من جهة اخرى و هي أنّ نسبة ما للدائن الكلّي في المعيّن في ما ورث المقرّ و إن كانت بنسبة ما ورث المقرّ إلّا أنّ هذا التعلّق للدين في حصّة المقرّ يظلّ كلّيا في المعيّن و إن لم يكن تمام الكلّي بل نسبة منه و كذا الحال فيما إذا كان المقرّ له وارثا آخر فإنّ نسبة ما للوارث الآخر في حصّته المقرّ كلّي مشاع و إن لم يكن تمام الكلّي فلو ورد تلف جديد على حصّة المقرّ و ما بيده لو فرضنا أنّ التحاصّ و القسمة واقعة فإنّ هذا التلف المزبور لا يرد على الكلّي في المعيّن في الصورة الاولى و لكنّه يرد على الكلّي المشاع في الصورة الثانية و منه يظهر أنّ تمثيل الماتن (ره) و تنزيله للإقرار بالدين منزلة الإقرار بالإرث مطلقا غير تامّ.
الجهة الرابعة و ممّا تقدّم يتّضح الحال فيما لو كان الإقرار بالحجّ كان ما يجب على الوارث المقرّ دفعه هو ما يخصّ حصّته بعد التوزيع.
و حينئذ فإن لم يف ذلك بالحجّ كما هو المفروض و لو الميقاتي فاللازم حفظه مع