سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - مسألة ١٠٩ إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
[مسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
(مسألة ١٠٧): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث بل يتوقّف على الأداء و لو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الاجرة من الأجير (١)
[مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
(مسألة ١٠٨): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم (٢).
[مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]
(مسألة ١٠٩): إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء و إن كان يستحبّ على وليّه بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (٣).
البناء على أصل العمل عند الشكّ في أصل العمل لا في وصفه كما فيما لو شوهد جنازة محمولة أو يراد دفنها أو وضعها في القبر فإنّه يبني على مجيئهم بالعمل فمن ثمّة يسقط وجوب المبادرة لإتيان الواجب الكفائي على الناظر. و هذه سيرة جارية في أمثال هذه المسألة و إن شكّ في حال المسلم من حيث العدالة و عدمها، نعم لا تشمل المسلم الذي أحرز عدم مبالاته و تهمته و كان متّهما و لعلّ إلى ذلك يشير الماتن في تعبيره بظاهر حال المسلم فكذلك يقال في المقام بالنسبة للميّت لا سيّما إذا كان ممّن عرف بالتزامه في أداء الواجبات أو لم يظهر منه التهاون بأدائها و هذه الدعوى متّجه في الجملة عدى بعض الموارد المحتفة بقرائن موجبة للشكّ في الأداء لا من جهة التقصير بل من جهة القصور مثلا فإنّه غير مشمول لظاهر الصحّة و ظاهر حال المسلم و لعلّ بقاء العين الزكوية و الخمس من هذا القبيل فيكون المجرى الاستصحاب و الاحتياط لا ينبغي تركه.
(١) كلّ ذلك على مقتضى القاعدة بعد كون ذمّة الميّت إنّما تفرغ بالأداء خارجا عنه و بالنحو الصحيح بعد كون الأداء المزبور مقدّما على الإرث.
(٢) لأنّه تصرّف في الزائد عن حقّ الدين أي في حقّ الورثة.
(٣) حكي الإجماع الشهرة على الاستحباب، لكن المنسوب لظاهر عبارة أبي