سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - مسألة ١٠٩ إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
..........
عليّ و ابن الجنيد الوجوب و قد يستدلّ للوجوب بإطلاق صحيحة ضريس المتقدّمة في مسألة (٧٣) حيث ورد فيها: «فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» و كذلك صحيح زرارة حيث ورد فيها: «يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر إنّما هو شيء عليه» [١].
و كذا صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه؟ قال: نعم.
و كذا صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجّا أ يقضي عنهما حجّة الإسلام؟ قال: «نعم» [٢]. و ذيل صحيحة ضريس صريح في الفرض عن من مات و عليه حجّة الإسلام و حجّ نذري قال عليه السّلام: «إن ترك مال يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مال بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّة عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه» [٣].
إلّا أنّه قيل بتقييد المطلقات المتقدّمة بما دلّ على التقييد بكون القضاء من مال الميّت و أمّا خصوص الصحيح الأخير فيدل على استحباب حجّ الولي صحيحة ابن أبي يعفور عمّن نذر الحجّ و مات قال عليه السّلام: «الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت:
هى واجبة على ابنه الذي نذر فيه قال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» [٤].
أمّا المقيّدات: فهي ما ورد مثل صحيحة بريد العجلي حيث ورد فيها «جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» [٥].
[١] - ب ٢٦، أبواب وجوب الحجّ، ح ١ و ٢.
[٢] - ب ٢٨، أبواب وجوب الحجّ، ح ٧.
[٣] - ب ٢٩، من أبواب وجوب الحجّ، ح ١ و ٣.
[٤] - ب ٢٩، أبواب وجوب الحجّ، ح ٣.
[٥] - (٢٦ من وجوب الحجّ).