سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
مقدّمة
٧ ص
(٣)
فصل من أركان الدين الحجّ
٩ ص
(٤)
مسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري
١٤ ص
(٥)
مسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
١٨ ص
(٦)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٨ ص
(٧)
و هي امور
٢٨ ص
(٨)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٨ ص
(٩)
مسألة 1 يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ
٣١ ص
(١٠)
مسألة 2 يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف
٣٥ ص
(١١)
مسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي
٤٥ ص
(١٢)
مسألة 4 المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي
٤٦ ص
(١٣)
مسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي
٤٨ ص
(١٤)
مسألة 6 الهدي على الوليّ
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 7 أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(١٦)
مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧٠ ص
(١٧)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟
٧٠ ص
(١٨)
الثاني من الشروط الحرية
٧٣ ص
(١٩)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه
٧٦ ص
(٢٠)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٨٤ ص
(٢١)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٨٤ ص
(٢٢)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه
٨٥ ص
(٢٣)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٩١ ص
(٢٤)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر بين القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض
٩٣ ص
(٢٥)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته
٩٦ ص
(٢٦)
الثالث الاستطاعة
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية
٩٦ ص
(٢٨)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
١١٧ ص
(٢٩)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عينا
١١٧ ص
(٣٠)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
١١٨ ص
(٣١)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا
١١٩ ص
(٣٢)
مسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
١٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 7 إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
١٢١ ص
(٣٤)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
١٢٢ ص
(٣٥)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
١٢٢ ص
(٣٦)
مسألة 10 أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
١٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
١٢٤ ص
(٣٨)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها
١٢٥ ص
(٤٠)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته
١٢٧ ص
(٤١)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
١٢٩ ص
(٤٢)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين
١٢٩ ص
(٤٣)
مسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح
١٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 18 لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
١٤٠ ص
(٤٥)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما
١٤١ ص
(٤٦)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّا
١٤١ ص
(٤٧)
مسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
١٤٢ ص
(٤٨)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود
١٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ
١٤٣ ص
(٥٠)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر
١٥٠ ص
(٥١)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال
١٥١ ص
(٥٢)
مسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا
١٥٥ ص
(٥٣)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
١٥٦ ص
(٥٤)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
١٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
١٥٩ ص
(٥٦)
مسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
١٦٠ ص
(٥٧)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت
١٦٠ ص
(٥٨)
مسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
١٦٤ ص
(٥٩)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
١٦٥ ص
(٦٠)
مسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
١٦٧ ص
(٦١)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
١٦٨ ص
(٦٢)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ
١٦٨ ص
(٦٣)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به
١٧٠ ص
(٦٥)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام
١٧٣ ص
(٦٦)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
١٧٧ ص
(٦٧)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
١٧٧ ص
(٦٨)
مسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
١٨٠ ص
(٦٩)
مسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٨١ ص
(٧٠)
مسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
١٨٢ ص
(٧١)
مسألة 47 لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٨٢ ص
(٧٢)
مسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء
١٨٢ ص
(٧٣)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا
١٨٣ ص
(٧٤)
مسألة 50 لو عيّن له مقدارا ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
١٨٣ ص
(٧٥)
مسألة 51 إذ قال (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر
١٨٤ ص
(٧٦)
مسألة 52 لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا
١٨٤ ص
(٧٧)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا
١٨٦ ص
(٧٨)
مسألة 54 إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا
١٩٠ ص
(٧٩)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجّر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة
١٩١ ص
(٨٠)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام
١٩٢ ص
(٨١)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع
١٩٢ ص
(٨٢)
مسألة 58 الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
١٩٤ ص
(٨٣)
مسألة 59 لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده و يحجّ به
١٩٥ ص
(٨٤)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
١٩٧ ص
(٨٥)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية
١٩٧ ص
(٨٦)
مسألة 62 و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
١٩٨ ص
(٨٧)
مسألة 63 و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
١٩٩ ص
(٨٨)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٢٠٢ ص
(٨٩)
مسألة 65 أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية
٢٠٢ ص
(٩٠)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه
٢٠٩ ص
(٩١)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟
٢٠٩ ص
(٩٢)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة
٢١٠ ص
(٩٣)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٢١٠ ص
(٩٤)
مسألة 70 إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
٢١٠ ص
(٩٥)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة
٢١١ ص
(٩٦)
النيابة
٢١٢ ص
(٩٧)
مسألة 72 إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله
٢١٢ ص
(٩٨)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام
١٧٥ ص
(٩٩)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٢٧ ص
(١٠٠)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢٣٠ ص
(١٠١)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء
٢٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٢٤٩ ص
(١٠٣)
مسألة 77 لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٢٥٢ ص
(١٠٤)
مسألة 78 اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
مسألة 79 لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة
٢٥٣ ص
(١٠٦)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٢٦٠ ص
(١٠٧)
مسألة 81 اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها
٢٦٤ ص
(١٠٨)
مسألة 82 اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
٢٦٨ ص
(١٠٩)
مسألة 83 تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها
٢٦٨ ص
(١١٠)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها
٢٧٧ ص
(١١١)
مسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
٢٨٥ ص
(١١٢)
مسألة 87 إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة
٢٩٣ ص
(١١٣)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد
٢٩٤ ص
(١١٤)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل
٢٩٧ ص
(١١٥)
مسألة 90 إذا أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع
٢٩٨ ص
(١١٦)
مسألة 91 الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه
٢٩٨ ص
(١١٧)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٢٩٨ ص
(١١٨)
مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٢٩٨ ص
(١١٩)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد
٢٩٩ ص
(١٢٠)
مسألة 95 إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل
٢٩٩ ص
(١٢١)
مسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٢٩٩ ص
(١٢٢)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٣٠٠ ص
(١٢٣)
مسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٣٠٠ ص
(١٢٤)
مسألة 99 على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة
٣٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
٢٩٢ ص
(١٢٦)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
مسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
٣٠٧ ص
(١٢٨)
مسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟
٣٠٧ ص
(١٢٩)
مسألة 105 إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٣٠٧ ص
(١٣٠)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٣٠٧ ص
(١٣١)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٣١٠ ص
(١٣٢)
مسألة 108 إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
٣١٠ ص
(١٣٣)
مسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
٣١٠ ص
(١٣٤)
مسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره
٣١٣ ص
(١٣٥)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٣٢٣ ص
(١٣٦)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٣٢٦ ص
(١٣٧)
مسألة 100 بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٣٠١ ص
(١٣٨)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت
٣٠١ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم
٣٣٤ ص
(١٤٠)
مسألة 3 هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول،
٣٣٤ ص
(١٤١)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
٣٣٤ ص
(١٤٢)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
٣٣٤ ص
(١٤٣)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به
٣٣٥ ص
(١٤٤)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته
٣٣٦ ص
(١٤٥)
مسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت
٣٣٦ ص
(١٤٦)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
٣٤٦ ص
(١٤٧)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا
٣٤٨ ص
(١٤٨)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه
٣٤٩ ص
(١٤٩)
مسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٣٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله
٣٥٠ ص
(١٥١)
مسألة 14 إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام
٣٥١ ص
(١٥٢)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية
٣٥٢ ص
(١٥٣)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع
٣٥٢ ص
(١٥٤)
مسألة 17 إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له
٣٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
٣٥٣ ص
(١٥٦)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان
٣٥٤ ص
(١٥٧)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
٣٥٦ ص
(١٥٨)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
٣٥٧ ص
(١٥٩)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٧ ص
(١٦٠)
مسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد
٣٥٨ ص
(١٦١)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٩ ص
(١٦٢)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٦٠ ص
(١٦٣)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب
٣٦٠ ص
(١٦٤)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب
٣٦٦ ص
(١٦٥)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٣٦٨ ص
(١٦٦)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو أقوال
٣٧٠ ص
(١٦٧)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر
٣٧٢ ص
(١٦٨)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا
٣٧٤ ص
(١٦٩)
مسألة 32 لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور
٣٧٧ ص
(١٧٠)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط
٣٧٨ ص
(١٧١)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٣٨١ ص
(١٧٢)
المحتويات
٣٨٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٨١ اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها

اذا لم يكن فقد الشرائط مستندا الى ترك المشي (١) و إلا استقر عليه كما اذا علم انه لو مشى الى الحج لم يمت او لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فانه حينئذ يستقر عليه الوجوب لانه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه.

و أما لو شك في أن الفقد مستندا الى ترك المشي او لا فالظاهر (٢) عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا، هذا بالنسبة الى استقرار الحج لو تركه. و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على العمل الناقص من الاحرام و دخول الحرم و يندرج في مفهوم صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا أفاق و وجد من نفسه خفة فليمضي ان ظن انه يدرك الناس ...» قلت فان مات و هو محرم قبل أن ينتهي الى مكة قال: «يحج عنه إن كانت حجة اسلام و يعتمر انما هو شيء عليه» [١].

بل إن مقتضى اطلاق الذيل عدم اجزاء ذلك الحج المباشري و غاية ما خصص المخصص المنفصل من الروايات الاخرى في الباب الدالة على الاجزاء القدر المتيقن منها من دخل الحرم و مات من دون علم.

(١) لأنه ليس من باب عدم الموضوع بل يكون من باب اعدام الموضوع و يجب التحري بامعان في الصور المفترضة في المقام أنها من أي النحوين كي لا تقع الغفلة في ذلك.

(٢) بل فيه اشكال و منع لا لدعوى اصالة السلامة و مقايسة المقام بموارد الشك ابتداء في القدرة و بقاء قيود الوجوب لما حرر في تلك المسألة من حكم العقل بالاشتغال في موارد الشك في بقاء القدرة، و ذلك لأن حكم العقل في تلك الموارد ظاهري و ليس اصلا عمليا احرازيا لبقاء الموضوع، و إنما هو صرف وظيفة عملية عقلية، فهو لا ينفع في احراز الموضوع في المقام بل الوجه في ذلك هو استصحاب


[١] - الكافي: ج ٤، ص ٣٧٠، و في الوسائل: ابواب وجوب الحج، باب ٣٦، ح ٣.