سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ٨٤ لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها
[مسألة ٨٤: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها]
(مسألة ٨٤): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الاحوط الا اذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على اخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين (١).
أي من الموضع الذي يبلغه ماله، و يعضد هذا الاحتمال ما تقدّم في صحيحة علي بن رئاب و عدّة روايات اخرى بلسان «يعطي في الموضع الذي يحجّ به عنه»، بل صحيحة ابن رئاب كادت أن تكون نصّا في ذلك حيث وصفت المواقيت من قرب، و في صحيحة أبي بصير [١]: «يحجّ له من حيث يبلغه» كما أنّه لا يبعد ظهورها في الحجّ الواجب، و على أيّة حال فما تقدّم من مجموع ذلك إن لم يكن أظهر في بقاء الحجّ فهو أحوط.
(١) لأجل تنقيح الحال في المسألة لا بدّ من الكلام في:
قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين و الوصية من التركة حكى في الجواهر اختلاف الأقوال [٢]، فمن قائل بأنّ المال للميّت، و الآخر أنّ المالك هو الورثة، و ثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالك له و لكن في حكم مال الميّت و تفاصيل اخرى.
ذهب إلى الأوّل: الحلّي في وصايا السرائر و المحقّق و العلّامة في الإرشاد و في وصايا المختلف و الشهيد و محكي المقنع و النهاية و الخلاف و الراوندي و الفخر.
و ذهب إلى الثاني: العلّامة في القواعد و التحرير و التذكرة و قضاء المختلف و الفخر في الحجر و وصايا الايضاح و حواشي الشهيد و قضاء المسالك و مواريثه و مواريث كشف اللثام و هو المنقول عن المبسوط.
[١] - ب ٢، أبواب النيابة.
[٢] - ج ٢٦، ص ٨٤.