سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[و هي امور:]
و هي امور:
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبي (١) و إن كان مراهقا.
(١) الكلام في الصبي يقع تارة بمقتضى القاعدة و تارة في الروايات بحسب المقام، فأمّا حسب مقتضى القاعدة فالأقوال في مشروعية عبادة الصبي المهمّ منها ثلاثة:
الأوّل: ما ينسب إلى المشهور من كون البلوغ شرط التكليف، و عليه يكون عدم إجزاء حجّه عمّا لو بلغ مقتضى القاعدة.
الثاني: و الذي يظهر من الشهيدين و بعض المواضع من صاحب الجواهر و بعض مشايخنا قدّس سرّه من أنّ البلوغ قيد التنجيز و القلم المرفوع هو قلم التنجيز و المؤاخذة و عليه يكون الأجزاء على مقتضى القاعدة و عدمه لو دلّت الروايات الخاصّة في الباب على خلاف مقتضى القاعدة.
الثالث: و هو المختار أنّه قيّد الفعلية التامّة فتكون التكاليف في حقّه اقتضائية أي فعلية ناقصة، و على هذا القول يفصل في الاجزاء و إن كان في خصوص المقام يقال بالإجزاء.
أمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام [١] فموثّق إسحاق بن عمّار [٢] قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»، و مثله معتبرة شهاب [٣]- على الأصحّ-، و هذه الرواية تحتمل في الدلالة بدوا معنيين:
[١] - مستدرك الوسائل، باب ١١- ١٢، أبواب وجوب الحجّ.
[٢] - الوسائل، باب ١٢، أبواب وجوب الحجّ، ح ١.
[٣] - باب ١٢، أبواب وجوب الحجّ، ح ٢.