سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ١٠٦ إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
[مسألة ١٠٢: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة]
(مسألة ١٠٢): الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب حال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كان أحوط (١).
[مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]
(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصران كان فيها قاصر.
[مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟]
(مسألة ١٠٤): إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا (٢).
[مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
(مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط (٣).
[مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
(مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب (١) لزوم الأقلّ اجرة مع عدم رضاهم بالزائد هو على مقتضى القاعدة فيكون متعيّنا، و أمّا ما ذكره الماتن من جواز مراعاة المناسب بحال الميّت مع عدم رضى الورثة به لا وجه له و دعوى انصراف أدلّة وجوب القضاء عنه ممنوعة.
نعم لو كان بنحو يزري بالميّت لاتّجه ذلك لظهور أدلّة القضاء في تفريغ ذمّة الميّت مراعاة له.
و أمّا عدم المبالغة في الفحص فلأنّ اللازم في احترام الأموال القدر المتعارف.
(٢) قد تقدّم الحال فيها في مسألة (١٠١).
(٣) قد تقدّم في مسألة (٧٣) أنّ المدار في وجوب القضاء عن الميّت و استقرار الاستنابة عليه صرف الاستطاعة المالية.