سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٨٦ إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
[مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
(مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت و حينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيرا عليهم (١).
[مسألة ٩٨: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
(مسألة ٩٨): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن كما أنّه لو كان على الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.
[مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة]
(مسألة ٩٩): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير.
المباشر و أنّ الواجب واحد ماهية كما دلّت عليه بقيّة طواف الروايات ثمّة كان ذلك قرينة على أنّ الأمر بالتجهير أو البعث توصّلا للاستنابة لا لجزئية أو شرطية المسير في الماهية و لا لتوهّم لكونه واجبا مستقلّا.
(١) العمدة في ذلك التعبير عنه بالدين و بالحقّ و أنّه أولى بالقضاء و الحكم في الديون و الحقوق الفورية مضافا لما تقدّم في مسألة (٧٢) أنّ حكم ماهية الحجّ جامع بين المباشرة و الاستنابة واحد فأحكام الماهيّة لكلا النحوين واحدة، غاية الأمر أنّ الورثة يقومون مقام الميّت في الاستنابة، و يدلّ على ذلك بدلالة الاقتضاء ما دلّ من الروايات [١] المعتبرة على تضمين الوصي إذا تمكّن من الصرف في وجه موضع الوصية فلم يصرفه فيه، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية لأنّ الإهمال يكون مضمّنا و موجبا للتقصير.
[١] - ب ٣٦، أبواب الوصايا.