سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ١٠١ إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت
هذا كلّه في اليمين (١).
(١) في المسألة جهات:
الجهة الاولى: في المقام ثلاثة أقوال أو وجوه:
أوّلها: شرطية إذن الثلاثة في انعقاد اليمين.
ثانيها: المانعية بمنعهم فلهم أن يحلّوا اليمين بقاء كما يمانع عن صحّتها ابتداءً.
ثالثها: من باب المزاحمة لحقوق الثلاثة فينحلّ اليمين لمرجوحيّة متعلّق النذر حينئذ فليس في المقام شرط زائد على عدم مرجوحية متعلّق اليمين و لا يخفى ثمرة الفرق بين الثلاثة. فعلى الأوّل مثلا لا بدّ من وجود الإذن كي تنعقد الصحّة بخلاف الثاني و الثالث، و على الثاني تنعقد صحيحة ثمّ تنحلّ بالممانعة بناء على إطلاق مانعية المنع، و على الثالث تضيّق الدائرة في خصوص الحقوق الواجبة دون غيرها بخلافه على الأوّلين.
كما أنّه على الثالث يعمّ كلّ من الأب و الأمّ و إنّ عليا و في الولد و إن نزل بخلافه على القولين، و قد نسب للمشهور القول الأوّل كما استظهر جماعة من متأخّري الأعصار من عبارته حيث عبّر الكثير منهم كالشيخ في النهاية قال: «و لا يمين للولد مع والده و لا للزوج مع زوجها و لا للمملوك مع سيّده فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب و لا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلافه و ساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه و لا تلزمهما كفّارة» [١] و قال المحقّق في الشرائع:
و لا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه و كذا يمين المرأة و المملوك إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب و الزوج و المالك حلّ اليمين و لا كفّارة».
و نظيره عبائر كثير من المتقدّمين و المتأخّرين. و ظاهر صدر عبائرهم القول الأوّل
[١] - النهاية.