سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٧٥ لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء
..........
اللسان الثالث: ما ورد بلسان نفي ماهيّة العمل مثل لسان رواية إسماعيل بن نجيح: «الناس سواد و أنتم الحاج» و لسان رواية الكلبي «ما يحجّ أحد للّه غيركم» و رواية مفضل بن عمر «ليس له صلاة و إن ركع و إن سجد و لا له زكاة و لا حجّ و إنّما ذلك كلّه يكون بمعرفة رجل منّ اللّه على خلقه بطاعته».
و دعوى أنّ النفي هاهنا- و إن اسند إلى الماهية- إلّا أنّه في التقدير (القبول) بقرينة الروايات الاخر كما في «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» مدفوعة بأنّ نفي القبول لو سلم أنّه أعمّ كما هو مبنى المستشكل فلا يعيّن مدلول الأخصّ بل يحمل على ما يكون أخصّ دلالة لا سيّما و أنّ النفي هنا ليس بندبي.
اللسان الرابع: ما دلّ على أنّ ولايتهم و معرفتهم قيد تحقّق العبادة للّه مثل مصحّح جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إنّما يعرف اللّه عزّ و جلّ و يعبده من عرف اللّه و عرف إمامه منّا أهل البيت، و من لا يعرف اللّه و ما يعرف الإمام منّا أهل البيت فإنّما يعرف و يعبد غير اللّه هكذا و اللّه ضلالا».
و نحوه روايات اخرى لا حظها في البحار، و لعلّ هذا اللسان هو أقوى ما ورد حيث إنّه يجعل الولاية نظير الخلوص قواما في عبادية العبادة و النيّة العبادية، و سيأتي التدليل بالبيان العقلي على ذلك في اللسان اللاحق.
اللسان الخامس: ما قيّد فيه العمل أن يكون بدلالتهم عليهم السّلام و الأخذ عنهم عليهم السّلام مثل صحيح زرارة «لو أنّ رجلا قام ليله و صام ... و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان