سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٨٣ تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها
ذلك الحال كفى في حجّه عن حجة الاسلام اذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنية و المالية و السربية و نحوها على الأقوى (١).
[مسألة ٨٢: اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]
(مسألة ٨٢): اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما في وظيفته حج الافراد و القران ثم زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأي وجه تمكن و ان مات يقضى عنه (٢).
[مسألة ٨٣: تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها]
(مسألة ٨٣): تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة (٣) اذا لم يوص بها سواء كانت بقاء الموضوع.
إن قلت: أن الاستصحاب في المقام تعليقي لأن بقاء وجود الموضوع على تقدير السفر فرض معلق على السفر.
قلت: إن هذا ليس من التعليق في شيء و إلا لكان كل استصحاب استقبالي تعليقي على الزمن المستقبل. مضافا الى أنّه ليس كل استصحاب فيه نحو من التعليق غير جاري بل الممنوع عن جريانه هو فيما اذا كان التعليق عقليا لأثر شرعي، أو كان المتيقن في نفسه ليس بأمر فعلي.
(١) كما دللنا عليه في بحث الاستطاعة أنها من قيود التنجيز لا من قيود الملاك.
نعم في القيود الاخرى كالحرية و البلوغ و العقل هي من شروط الفعلية.
(٢) لإطلاق الأدلة و عدم اختصاصها بالتمتع. و أما قضاء العمرة فبناء على أن الاستطاعة عليها فقط تجب دون الحج
(٣) لم يحك خلاف فيه و هو بمنزلة الدين كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفى و أوصى أن يحج عنه، قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم يحج حجّة الاسلام و لم يترك إلا قدر نفقة حمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» [١].
[١] - باب ٢٥، ابواب وجوب الحج، ح ٤.