سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
مقدّمة
٧ ص
(٣)
فصل من أركان الدين الحجّ
٩ ص
(٤)
مسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري
١٤ ص
(٥)
مسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
١٨ ص
(٦)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٨ ص
(٧)
و هي امور
٢٨ ص
(٨)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٨ ص
(٩)
مسألة 1 يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ
٣١ ص
(١٠)
مسألة 2 يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف
٣٥ ص
(١١)
مسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي
٤٥ ص
(١٢)
مسألة 4 المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي
٤٦ ص
(١٣)
مسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي
٤٨ ص
(١٤)
مسألة 6 الهدي على الوليّ
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 7 أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(١٦)
مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧٠ ص
(١٧)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟
٧٠ ص
(١٨)
الثاني من الشروط الحرية
٧٣ ص
(١٩)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه
٧٦ ص
(٢٠)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٨٤ ص
(٢١)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٨٤ ص
(٢٢)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه
٨٥ ص
(٢٣)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٩١ ص
(٢٤)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر بين القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض
٩٣ ص
(٢٥)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته
٩٦ ص
(٢٦)
الثالث الاستطاعة
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية
٩٦ ص
(٢٨)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
١١٧ ص
(٢٩)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عينا
١١٧ ص
(٣٠)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
١١٨ ص
(٣١)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا
١١٩ ص
(٣٢)
مسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
١٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 7 إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
١٢١ ص
(٣٤)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
١٢٢ ص
(٣٥)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
١٢٢ ص
(٣٦)
مسألة 10 أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
١٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
١٢٤ ص
(٣٨)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها
١٢٥ ص
(٤٠)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته
١٢٧ ص
(٤١)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
١٢٩ ص
(٤٢)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين
١٢٩ ص
(٤٣)
مسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح
١٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 18 لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
١٤٠ ص
(٤٥)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما
١٤١ ص
(٤٦)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّا
١٤١ ص
(٤٧)
مسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
١٤٢ ص
(٤٨)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود
١٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ
١٤٣ ص
(٥٠)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر
١٥٠ ص
(٥١)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال
١٥١ ص
(٥٢)
مسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا
١٥٥ ص
(٥٣)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
١٥٦ ص
(٥٤)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
١٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
١٥٩ ص
(٥٦)
مسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
١٦٠ ص
(٥٧)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت
١٦٠ ص
(٥٨)
مسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
١٦٤ ص
(٥٩)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
١٦٥ ص
(٦٠)
مسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
١٦٧ ص
(٦١)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
١٦٨ ص
(٦٢)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ
١٦٨ ص
(٦٣)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به
١٧٠ ص
(٦٥)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام
١٧٣ ص
(٦٦)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
١٧٧ ص
(٦٧)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
١٧٧ ص
(٦٨)
مسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
١٨٠ ص
(٦٩)
مسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٨١ ص
(٧٠)
مسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
١٨٢ ص
(٧١)
مسألة 47 لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٨٢ ص
(٧٢)
مسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء
١٨٢ ص
(٧٣)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا
١٨٣ ص
(٧٤)
مسألة 50 لو عيّن له مقدارا ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
١٨٣ ص
(٧٥)
مسألة 51 إذ قال (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر
١٨٤ ص
(٧٦)
مسألة 52 لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا
١٨٤ ص
(٧٧)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا
١٨٦ ص
(٧٨)
مسألة 54 إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا
١٩٠ ص
(٧٩)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجّر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة
١٩١ ص
(٨٠)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام
١٩٢ ص
(٨١)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع
١٩٢ ص
(٨٢)
مسألة 58 الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
١٩٤ ص
(٨٣)
مسألة 59 لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده و يحجّ به
١٩٥ ص
(٨٤)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
١٩٧ ص
(٨٥)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية
١٩٧ ص
(٨٦)
مسألة 62 و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
١٩٨ ص
(٨٧)
مسألة 63 و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
١٩٩ ص
(٨٨)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٢٠٢ ص
(٨٩)
مسألة 65 أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية
٢٠٢ ص
(٩٠)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه
٢٠٩ ص
(٩١)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟
٢٠٩ ص
(٩٢)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة
٢١٠ ص
(٩٣)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٢١٠ ص
(٩٤)
مسألة 70 إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
٢١٠ ص
(٩٥)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة
٢١١ ص
(٩٦)
النيابة
٢١٢ ص
(٩٧)
مسألة 72 إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله
٢١٢ ص
(٩٨)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام
١٧٥ ص
(٩٩)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٢٧ ص
(١٠٠)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢٣٠ ص
(١٠١)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء
٢٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٢٤٩ ص
(١٠٣)
مسألة 77 لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٢٥٢ ص
(١٠٤)
مسألة 78 اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
مسألة 79 لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة
٢٥٣ ص
(١٠٦)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٢٦٠ ص
(١٠٧)
مسألة 81 اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها
٢٦٤ ص
(١٠٨)
مسألة 82 اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
٢٦٨ ص
(١٠٩)
مسألة 83 تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها
٢٦٨ ص
(١١٠)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها
٢٧٧ ص
(١١١)
مسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
٢٨٥ ص
(١١٢)
مسألة 87 إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة
٢٩٣ ص
(١١٣)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد
٢٩٤ ص
(١١٤)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل
٢٩٧ ص
(١١٥)
مسألة 90 إذا أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع
٢٩٨ ص
(١١٦)
مسألة 91 الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه
٢٩٨ ص
(١١٧)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٢٩٨ ص
(١١٨)
مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٢٩٨ ص
(١١٩)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد
٢٩٩ ص
(١٢٠)
مسألة 95 إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل
٢٩٩ ص
(١٢١)
مسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٢٩٩ ص
(١٢٢)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٣٠٠ ص
(١٢٣)
مسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٣٠٠ ص
(١٢٤)
مسألة 99 على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة
٣٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
٢٩٢ ص
(١٢٦)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
مسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
٣٠٧ ص
(١٢٨)
مسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟
٣٠٧ ص
(١٢٩)
مسألة 105 إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٣٠٧ ص
(١٣٠)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٣٠٧ ص
(١٣١)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٣١٠ ص
(١٣٢)
مسألة 108 إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
٣١٠ ص
(١٣٣)
مسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
٣١٠ ص
(١٣٤)
مسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره
٣١٣ ص
(١٣٥)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٣٢٣ ص
(١٣٦)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٣٢٦ ص
(١٣٧)
مسألة 100 بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٣٠١ ص
(١٣٨)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت
٣٠١ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم
٣٣٤ ص
(١٤٠)
مسألة 3 هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول،
٣٣٤ ص
(١٤١)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
٣٣٤ ص
(١٤٢)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
٣٣٤ ص
(١٤٣)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به
٣٣٥ ص
(١٤٤)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته
٣٣٦ ص
(١٤٥)
مسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت
٣٣٦ ص
(١٤٦)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
٣٤٦ ص
(١٤٧)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا
٣٤٨ ص
(١٤٨)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه
٣٤٩ ص
(١٤٩)
مسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٣٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله
٣٥٠ ص
(١٥١)
مسألة 14 إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام
٣٥١ ص
(١٥٢)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية
٣٥٢ ص
(١٥٣)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع
٣٥٢ ص
(١٥٤)
مسألة 17 إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له
٣٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
٣٥٣ ص
(١٥٦)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان
٣٥٤ ص
(١٥٧)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
٣٥٦ ص
(١٥٨)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
٣٥٧ ص
(١٥٩)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٧ ص
(١٦٠)
مسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد
٣٥٨ ص
(١٦١)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٩ ص
(١٦٢)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٦٠ ص
(١٦٣)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب
٣٦٠ ص
(١٦٤)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب
٣٦٦ ص
(١٦٥)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٣٦٨ ص
(١٦٦)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو أقوال
٣٧٠ ص
(١٦٧)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر
٣٧٢ ص
(١٦٨)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا
٣٧٤ ص
(١٦٩)
مسألة 32 لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور
٣٧٧ ص
(١٧٠)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط
٣٧٨ ص
(١٧١)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٣٨١ ص
(١٧٢)
المحتويات
٣٨٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة ٢ لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه

..........

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» [١].

و التقريب فيها كتقريب ما تقدّم، بل إطلاق الموضوع فيها أخفى حيث لم يرد فيه تعبير (الصرورة). نعم كلمة (يقضي) فيها دالّة على استقرار السابق و قضاء ما هو فائت لا مطلق الصرورة و إن لم يستطع.

و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفّى و أوصى أنّ يحجّ عنه قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال؛ إنّه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» [٢].

فالاستشهاد بصدر الرواية. أمّا الذيل فلا يعارض ما سبق لأنّه في فرض غير المستطيع مالا لأنّ ليس له إلّا النفقة الحمولة لا أزيد.

و أمّا الصدر فتقريب إطلاق الموضوع فيها أنّه الصرورة كما تقدّم استعماله و وضعه لمطلق من لم يحجّ غاية الأمر لا بدّ من بيان أنّ الرواية في صدد إطلاق الموضوع، مضافا إلى الإطلاق الطبيعي و القرينة على ذلك أي الإطلاق اللحاظي الآلي.

قد يقال: إنّ التعبير بإيصاء الميّت قبل موته دالّ على أنّ الحجّ قد استقرّ في ذمّته بتفويته و إهماله فوصايته به خوفا من العقوبة و تفريغا للذمّة كالعادة في موارد الوصية أنّها في الامور التي تترك و تفوّت و حينئذ يكون التقسيم الذي في الجواب إنّما هو في ذلك المورد (أي الذي فوّت فيه الحجّ).

و فيه: منع الانصراف إلى تلك الموارد فاعتبر الحال في الديون المالية فإنّها كثيرا ما يوصى بها للترك العذري الشرعي و العقلي و مع ذلك يوصى بها لبراءة الذمّة، و كذلك في الصلوات الفائتة بعذر في الأداء و القضاء، بل لقائل أن يقول إنّ البعض يوصي


[١] - نفس الباب، ح ٣.

[٢] - نفس الباب، ح ٤.