سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٦١ يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية
[مسألة ٦٠: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
(مسألة ٦٠): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حجّ متسكّعا بل لو حجّ من مال الغير غصبا صحّ و أجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا (١).
[مسألة ٦١: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية]
(مسألة ٦١): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب، و كذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته، و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته (٢).
هذا و من يبني على جواز تصرّف الأب في مال ابنه مطلقا من دون قيد كان عليه الالتزام بالجواب في مفاد الصحيح المزبور لما ذكرناه من ارتباط صدره بذيله المذكور فيه عنوان مال الولد لوالده.
(١) أمّا عدم لزوم حجّه في المال الذي تحقّقت فيه الاستطاعة فلأنّه قيد وجوب كما في ظاهر كلمات المشهور لا قيد واجب فضلا عمّا ذهبنا إليه من كونه قيد تنجيز.
نعم قد يكون مقدّمة عقلية للواجب فيما إذا توقّف أداء الواجب عليه، و أمّا الحجّ بمال المغصوب فلو كان ثوبي الإحرام من مغصوب فإنّها تشكل في الإحرام و الطواف و السعي بناء على شرطية الستر فيه لاستلزام اجتماع الأمر و النهي حينئذ فيما إذا كان عالما أو مقصّرا، أمّا لو بنى على عدم الشرطية في الأوّل و الثالث لصحّ حينئذ و إن استلزما مقارنة حرام آخر أمّا الهدي فإن اشتراها بعين الثمن المغصوب فيبطل حينئذ، و أمّا لو اشتراها بالذمّة فيصحّ و إن أثم في عدم الوفاء بالدين إلّا أن يكون قاصدا للمعاملة جدّا.
(٢) هذا هو المعروف بين الأصحاب للنصوص المتعدّدة الدالّة على ذلك مثل صحيحة محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه (ع) و أنا