سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٧٥ لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء
[مسألة ٧٥: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء]
(مسألة ٧٥): لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات (١) و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لا يكفيه إدراك أحد الوقفين مسلما لأنّ إحرامه باطل.
البعث و التحريك، و في المقام ممتنع فإنّه يجاب بأنّ البعث و التحريك اللازم في التكليف هو بنحو الإمكان لا بدرجة الفعلية و إلّا لانتقض في عصاة المسلمين أيضا.
و كفى تحريكا في المقام أنّه يدعو إلى امتثال مقدّمات الواجب و هو الاقرار بالإسلام و إن خفّف عنه بالسقوط فيما بعد ذلك.
الثاني: ما ذكره السيّد البروجردي قدّس سرّه في الحاشية من أنّ قاعدة الجبّ بعد جريانه بلحاظ التكاليف الفائتة فلا يتحقّق موضوع لوجوب قضاء الفوائت.
و بعبارة اخرى: أنّ جريان الجبّ بلحاظ أداء التكاليف يتدارك الفوت فلا يجب القضاء. و لا يخفى أنّه مع تمامية هذا الجواب لا تصل النوبة إلى سائر الأجوبة.
الثالث: ما ذكره السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإنّه في ظرف الأداء التكاليف كان قادرا مختارا على أدائها و امتثالها إلّا أنّه بترك امتثال الأداء أوقع نفسه بالاختيار في ذلك الامتناع الذي ذكره المستشكل فتصحّ العقوبة عليه.
الرابع: ما ذكره الماتن من كون وجوب القضاء بنحو الواجب التعليقي أو المشروط بشرط متأخّر أي أن يؤخذ الفوت إمّا قيدا في الواجب المعلّق أو شرط الوجوب شرطا متأخّرا و هو مع أنّه خلاف الظاهر من أدلّة القضاء من أنّ كون الوجوب بنحو الشرط المقارن لا يدفع الإشكال ما لم يرجع إلى الجواب الثالث.
قاعدة عدم صحّة عبادات الكافر و المخالف (١) كما هو المشهور و المعروف و استدلّ عليه بالقاعدة المعروفة أنّ العبادة لا تصحّ من الكافر، و يستدلّ لهذه القاعدة بوجوه: