سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ١٠١ إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت
..........
فمع كلّ ذلك يصعب استظهار القولين الأوّلين من الروايات المتقدّمة و بقرينة الاستثناء في عبائر المشهور و بتعبيرهم بلفظة أنّ الثلاثة حمل الولد أو الزوجة أو المملوك على خلاف النذر يكون ظاهر عبارات المشهور هو القول الثالث بالتقريب الذي قدّمناه لا الذي ذكره الماتن.
بل إنّ التقريب الذي ذكرناه في ظهور الروايات للقول الأوّل يكاد يتطابق مع التقريب الذي ذكرناه للقول الثالث حيث إنّه في التقريب الأوّل لوحظ ولاية الثلاثة و إنّ مع وجودها تكون صحّة اليمين مرهونة بها و كذلك الحال في التقريب الثالث حيث يبتني على الطاعة الندبية للثلاثة و هي نحو ولاية ندبية لهم.
هذا و لو بني على الشرطية فهل يختصّ الإذن بخصوص السابق أم يشمل اللاحق قد يقرب الاختصاص إمّا لبطلان التعليق في الايقاعات لظهور الروايات في خصوص الشرط السابق أو استئناسا لما ورد في النذر «ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده» [١] و نظيره في الزوجة و لكن اختصاص الظهور في السابق في غير محلّها و التعليق في الإيقاعات أو العقود قد حرّرنا في محلّه عدم استحالته العقلية إلّا فيما كان التعليق على غير شرائط الصحّة من الشرائط المقترحة المبتدأة و كذلك الحال في الإيقاعات إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على لزوم الاقتران و نحوه.
الجهة الثانية أمّا الكلام في النذر فالحال فيه كما تقدّم أقوال و وجوه و الروايات الواردة منها صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها» [٢].
[١] - ب ١٥ أبواب النذر، ح ٢.
[٢] - ب ١٠ أبواب النذر، ح ١.