سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٨٠ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا (١).
[مسألة ٨٠: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
(مسألة ٨٠): لا يشترط وجود المحرم (٢) في حج المرأة اذا كانت مأمونة (٣) على المقابلة.
و يعضد ذلك أيضا أن المنقطعة و ان كانت زوجة الا أنها بحكم الأجيرة كما في الآية فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فغاية ما له عليها الاستمتاع و منفعة البضع.
و من ثم قد ورد انه ينقص من مهرها بقدر ما تخلّفت من المدة [١].
فوحدة الحكم محلّ اشكال اذا لم يكن الفرق أظهر.
(١) اشارة الى نفي التفصيل الذي حكينا و تمايل صاحب المدارك إليه.
(٢) خلافا للعامة حيث ذهبوا الى كونه شرطا في الوجوب.
(٣) هذا القيد قد يفسّر تارة بتوفر القدرة على السلوك مع الرفقة الامنة فيكون قيد وجوب. و اخرى يفسّر بالفعل الذي يحصل معه الامان فيكون مقدمة وجودية لا شرطا في الوجوب، و على الأول يكون خلاف العامة معنا في تخصيصهم القدرة المزبورة بالحاصلة مع المحرم، أما على الثاني فيحتمل إرادة ما يساوق تخلية السرب و الأمن من الاعتداء على عرضها، و يحتمل ضم إرادة الأمن من الوقوع في الفتنة و الحرام في العرض، و بتبع هذا الترديد يحصل الترديد في القدرة المتقدمة المضافة الى ذلك، اي تختلف مقدار القدرة المأخوذة قيدا للوجوب بعد كون القدرة من الصفات الاضافية التعلقية بالإضافة الى المقدور عليه، و العبائر في المقام ظاهرها المعنى الأول و لكن يظهر من عبارة صاحب الجواهر في التنازع شمول المعنى للثاني، و التنازع أو الممانعة من المحارم للمرأة الذي قد افترض في بعض الروايات الآتية يلوح منه الشمول أيضا، و إلا فعلى إرادة المعنى الأول لا يكون البحث في
[١] - الباب ٢٧، ابواب المتعة،