سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠
الحج عن الميت عند الشك في تفريغه ذمته ٣٠٧
الشك في اداء الميت الحج الواجب ٣٠٨
وجوب قضاء الحج عن الميت ٣١٠
نيابة الصرورة المستطيع ٣١٣
بطلان اجارة الصرورة المستطيع ٣٢٠
فصل: في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ٣٢٣
انعقاد النذر من الكافر ٣٢٤
شرطية الاذن في يمين و نذر الزوجة ٣٢٨
في المسألة جهات:
الجهة الأولى: في المقام ثلاثة اقوال أو وجوه ٣٢٨
الجهة الثانية: الكلام في النذر ٣٣١
الجهة الثالثة: في عموم الحكم في الولد ٣٣٢
الجهة الرابعة: للمذكورين حل اليمين ٣٣٣
الجهة الخامسة: عدم وجوب انفاق المولى على العبد المأذون في الحج ٣٣٣
فروع شرطية الاذن في النذر ٣٣٥
الجهة الأولى: في الواجبات الموسعة ٣٤٠
الجهة الثانية: الواجبات تكليفية محضة و تكليفية فيها مفاد وضعي ٣٤٠
الجهة الثالثة: في النذر مفاد وضعي ٣٤١
الجهة الرابعة: اخراج المنذور من الأصل ٣٤٢
قضاء الحج النذري عن الميت ٣٤٨
اجزاء الحج النذري عن حجة الاسلام ٣٥١
انطباق الحج النذري على حج الاسلام ٣٥٣
هذا كله على مقتضى القاعدة و أما الروايات في المقام ٣٥٥
القدرة في الحج النذري التخييري ٣٥٩