أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٠١ - أولا النصوص الشرعية
عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول اللّه ٦ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول اللّه ٦ لصاحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها و انه ليضرب في أصولها بالفؤوس و إنها لنخل عمّ حتى أخرجت [١].
٢- لعموم قوله ٦: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [٢].
٣- لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جادا و إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها.
و قد خرجنا هذا الحديث فيما سبق.
٤- ما ورد أيضا على لسان الرسول ٦ [٣]: «لا يأخذن أحدكم مال صاحبه لاعبا و لا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه».
و هذا الحديث يدل على وجوب الرد ذلك لأن من صيغ الأمر المفيد للوجوب المضارع المقترن بلام الأمر و هذا وارد في قوله ٦: «فليردّها».
٥- ما ورد عن الرسول ٦: «لا ضرر و لا ضرار» [٤]. و هذه قاعدة شريفة يمكن ان نستدل بها على وجود الرد.
[١] سنن البيهقي ٦: ٩٩، و جاء هذا الحديث في الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل الشيباني/ الساعاتي/ ١٥: ١٤٨.
و أخرجه الدار قطني ٤: ٢١٧ عن الزهري عن عروة عن عائشة.
و أخرجه ابن تيمية أبو البركات في المنتقى من اخبار المصطفى ٢: ٣٩٥.
و أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد/ ص ١٧٤ عن عبادة.
[٢] نيل الأوطار/ الشوكاني/ ٥: ٣١٥.
و أخرجه صحيح الترمذي ٥: ٢١٩.
و كذا أخرجه أبو داود في السنن ٢: ٢٦٥.
[٣] راجع تخريج هذا الحديث في ص ٨٤ من الرسالة.
[٤] راجع ص ٩٤ من الرسالة.