أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٧٩ - المبحث الثالث دعوى منع التعرض
شرط أن يتضمن هذا التعرض معنى الاعتداء على الحيازة فقطع الأشجار و قطف الثمار و الحفر في الأرض و البذر فيها و حصد الزرع و هذه كلها أعمال تعكر الحيازة على صاحبها و من شأنها إنكار حقه في الانتفاع الكامل بالعقار أو تعطيل هذا الانتفاع فلصاحب الحيازة الالتجاء الى القضاء لوقف التعرض و حماية حيازته من الاعتداء.
و ذكر السنهوري [١] صورا أخرى للتعرض منها: دخول المدعى عليه في أرض يحوزها المدعي من غير إذنه. و إقامة حائط أو بناء يسدّ به مطلّا لجاره أو يمنع به النور و الهواء. و هذا هو التعرض المادي.
«أما التعرض القائم على تصرف قانوني فهو تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن به نيته في معارضته لحيازة المدعي و قد يصدر هذا التصرف خارج مجلس القضاء كما إذا أنذر المدعى عليه مستأجرا بدفع الأجرة له هو لا للمؤجر فيكون هذا تعرضا لحيازة المؤجر للعين المؤجرة» [٢].
و لكن من هو المدعي هنا و من هو المدعى عليه في دعوى منع التعرض.
أما المدعي: فهو كما يذكر السنهوري [٣]: «الحائز للعقار و يجب عليه هنا أيضا أن- يثبت أنه وقت وقع عليه تعرض كان حائزا للعقار حيازة خالية من العيوب أي حيازة مستمرة علنية هادئة و غير غامضة و يجب عليه أن يثبت أن حيازته أصيلة أي أنه يحوز لحساب نفسه و عليه فلا يجوز أن يرفع هذه الدعوى صاحب حق الانتفاع أو المستأجر».
[١] الوسيط/ ٩: ٩٢٦.
[٢] الوسيط/ ٩: ٩٣١.
و راجع الوجيز في المرافعات/ الدكتور الناهي/ ١٧٤.
[٣] نفس المصدر.