أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٦٣ - مسؤولية الحائز سيء النية عن هلاك العين أو تلفها
حائز الشيء المملوك للغير ففرقت بين سيء النية و الحائز حسن النية ففيما يتعلق بالأول نصت المواد: على انه يلزم برد الشيء إلى مالكه و بأن يردّ معه الثمار الطبيعية و المدنية التي حصلها أو كان يستطيع تحصيلها لو أدار العين ادارة عادية من وقت دخولها في حيازته و على ان يكون له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية لحفظ الشيء أو لتحصيل ثماره و على ان يتحمل هو نفقات الردّ.»
و هنا لو رجعنا إلى نظرية الغصب [١] لرأينا ان الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على ردّ المغصوب الى مالكه و تحميل الغاصب نفقات الردّ و مؤنته مهما عظمت كما ان عليه ان يردّ معه فوائده و منافعه على التفصيل الذي ذكرناه في حينه.
و هذا وجه من وجوه الالتقاء بين الحيازة بسوء نية و بين الغصب.
مسؤولية الحائز سيء النية عن هلاك العين أو تلفها:
نصت المادة (٩٨٣) من المدني المصري [٢] على ما يأتي:
«إذا كان الحائز حسن النية و انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.».
و تنص المادة (٩٨٤) انه: «إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه و لو كان ذلك ناشئا عن حادث فجائي إلا إذا ثبت ان الشيء كان يهلك أو يتلف و لو كان باقيا في يد من يستحقه».
[١] راجع ص ٩٩ و ما بعدها من الرسالة.
[٢] الوسيط/ ٩: ٩٧٨/ ٩٨١.