أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٦ - المبحث الأول التعريف لغة و اصطلاحا (التحقيق اللغوي)
المبحث الأول: التعريف لغة و اصطلاحا (التحقيق اللغوي):
ورد في تعريف الغصب في كتب اللغة:
أخذ الشيء ظلما [١]. و زاد آخرون [٢] «و قهرا» تقديما على «ظلما» الواردة في التعريف المذكور أو تأخيرا.
و قيل [٣]: غصبه يغصبه غصبا أخذه قسرا و قهرا و قد يتعدى الى مفعولين فيقال غصبته ماله و قد يزاد (من) في المفعول الأول فيقال غصبت منه ماله.
و قيل [٤] «هو أخذ الشيء من الغير لا تغلب متقوّما كان أو لا».
«و غصبه على الشيء قهره، و عصبه منه و الاغتصاب مثله» [٥].
و الغصب: مصدر، و الغاصب اسم فاعل جمعه غصاب و هي غاصبة» [٦].
«و بابه ضرب تقول غصبه منه و غصبه عليه» [٧].
التعريف اصطلاحا: حتى نتبين المقصود بالغصب و نحدد مفهومه شرعا لا بدّ من استعراض كلمات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بهذا الخصوص.
[١] لسان العرب: ١: ٦٤٨. ط: دار صادر و بيروت، تاج العروس ١: ٤١٣ ط الخيرية بمصر. مختار الصحاح ط ٤. الصحاح/ الجوهري/ ١: ١٩٤ دار الكتاب العربي.
[٢] تهذيب اللغة ٨: ٢٦، معجم متن اللغة/ احمد رضا/ ٤: ٢٩٨. دار مكتبة الحياة، أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد/ الشرتوني/ ٢: ٨٧٤.
[٣] فاكهة البستان/ عبد اللّه البستاني/ المطبعة الاميركانية ط ١/ بيروت.
[٤] كشاف اصطلاحات الفنون/ ٥: ص ١٠٨٩.
[٥] راجع تاج العروس: ١: ٤١٣، المعجم الوسيط، ج ٢ مجمع اللغة العربية/ ط مصر، و الصحاح/ الجوهري، ١: ١٩٤ دار الكتاب العربي.
[٦] المعجم الوسيط: ج ٢.
[٧] مختار الصحاح ط ٤.