الأربعون حديثا - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤٨ - معنى اليمين
و قيل: مأخوذ اليمين بمعنى الجارحة المخصوصة، لأنّهم كانوا عند الحلف يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له. و هذه الوجوه الثلاثة ذكرها أبو علي الطبرسي رحمه اللّه في تفسيره مجمع[١] البيان[٢].
لولد مع والده: سواء كان الولد ذكرا أو انثى، و سواء كان الوالد حرّا أو عبدا.
أمّا لو كان كافرا فهل هو في ذلك كالمسلم؟ لا يحضرني فيه تصريح لعلمائنا. و اطلاق الحديث يشمله. و يمكن إخراجه[٣] رفع السبيل.
و لا للمملوك مع مولاه: سواء تعدّد المولى أو لا. و الظاهر أنّ المتحرّر بعضه كذلك.
و لا للمرأة مع زوجها: و هل المتمتع بها كذلك؟ لم أجد لأحد من علمائنا فيه تصريحا. و المطلّقة رجعيّا زوجة.
و هل يشترط في الزوج البلوغ؟ ظاهر الحديث العموم و للنظر فيه مجال. و لم أظفر للأصحاب فيه بكلام.
و لا نذر في معصية: النذر لغة: الوعد، و شرعا: التزام بفعل أو ترك، يقول للّه عليّ متقرّبا. و الماضي منه مفتوح العين، و يجوز في مضارعه ضمّها و كسرها.
و لا يمين في قطيعة: أي قطيعة الرحم كأن يحلف أن لا يكلّم أباه مثلا.
و يمكن أن يكون ٦ أراد بالقطيعة ما يشمل قطيعة الأخ في الدين أيضا.
[١]( ع): تفسيره الموسوم بمجمع البيان.
[٢] مجمع البيان: ج ١- ٢ ص ٣٢١ في تفسير الآية( ٢٢٤) من سورة البقرة.
[٣]( ل): بأنّه هو.