تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٤ - ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
الشمس، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً، أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً. وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. ولو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال، والأحوط القضاء. ولو سافر عند زوال الشمس معها، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. ولو نذر صوم يوم الجمعة- مثلًا- سفراً فنوى الصوم في محلّ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع، ثمّ أسرعت بسيرها، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل- أيالسحر- فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلايبعد صحّته والوفاء بنذره. نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا، فدخل ليلة الجمعة بسيرها، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
(مسألة ١٠): لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض، وسارت من الشرق إلى الغرب، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض، فيصلّي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب، الذي هووقت غروب أهل الأرض مثلًا، والعشاءين بعد غروبها في الافق الشرقي، أو يكون تابعاً للأرض، فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصّاً بصلاة العصر، ثمّ يشترك بين الظهر والعصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها، فيختصّ بالظهر، ويصلّي الصبح بعد غروب الشمس، الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض، ثمّ بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الاختصاصي للمغرب؟ فيه إشكال؛ وإن لايبعد لزوم التبعيّة لأهل الأرض فيصلّي في أوقاتها.
(مسألة ١١): لو سافر مع القمر الصناعي، فوصل إلى خارج الجاذبة، فلا