تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٧ - خاتمة وفيها فروع
حاطه يحوطه؛ أيحفظه وحرسه، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب»، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لايترك، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط، لايخلو من قرب.
الواحد والعشرون: الترقوة
(مسألة ١): في الترقوتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.
(مسألة ٢): لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل: فيهما بالحكومة.
خاتمة وفيها فروع:
الأوّل: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة، وهو إمّا عظم الورك أو العصعص؛ أيعجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلايبعد فيه الدية أيضاً، ويحتمل الحكومة، والأحوط التصالح. ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية، والأحوط التصالح.
الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، فإن جبر