تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٦ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها.
الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.
(مسألة ٣): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّاالدية المقدّرة. واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه. وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على إشكال، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.
(مسألة ٤): لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.
الرابع من اللواحق: في كفّارة القتل
(مسألة ١): تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٢): تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٣): إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لابالتسبيب، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين، فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليس فيه الكفّارة.
(مسألة ٤): تجب الكفّارة بقتل المسلم؛ ذكراً كان أو انثى، صبيّاً أو مجنوناً