تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
كلّ أقرب مقدّم على الأبعد.
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ؛ بشرط أن لايكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث، فضلًا عن كونه مع الوسط. وبالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر.
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية- أيالأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ- فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ».
(مسألة ٢): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
(مسألة ٣): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
(مسألة ٤): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من