تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٨ - منها التأمين
البحث حول المسائل المستحدثة
منها: التأمين
(مسألة ١): التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
(مسألة ٢): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن: «عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها». ويقع بكلّ لفظ.
(مسألة ٣): يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد، فلايصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.
(مسألة ٤): يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من