تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٧ - السابع الأسنان
(مسألة ٥): لو لم يذهب الحرف بالجناية، لكن تغيّر بما يوجب العيب، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً، فالمرجع الحكومة.
(مسألة ٦): لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف- أيالربع وهكذا.
(مسألة ٧): لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا.
(مسألة ٨): لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلّاالثلث، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني.
(مسألة ٩): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد، فالظاهر أنّه تستعاد الدية. وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.
السابع: الأسنان
(مسألة ١): في الأسنان الدية كاملة، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً:
اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مآخر