تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - القول في الشهادة على الشهادة
(مسألة ٧): كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لايثبت بأقلّ من أربع.
نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع. ولايلحق بها رجل واحد، ولايثبت به أصلًا.
فروع:
الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات، إلّاالطلاق والظهار.
الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولايباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.
الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهليّة لذلك، والوجوب على فرضه كفائيّ؛ لايتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل. ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا- أيضاً- كفائيّ.
القول في الشهادة على الشهادة
(مسألة ١): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس؛ عقوبة كانت كالقصاص، أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات. وكذا ما لايطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.
(مسألة ٢): لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا