تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٦ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٧): مع فقد الإخوة من الأب والامّ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
(مسألة ٨): لو انفرد الجدّ فالمال له؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك.
(مسألة ٩): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٠): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١١): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاخت من قبله، «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الانثى. نعم لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة، وفي السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلايترك الاحتياط؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
(مسألة ١٣): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الاخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».