تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٩ - ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
هومخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكامالصادرة منالمصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
(مسألة ٢): لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا، لا اجيز بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل، ويجتنب عن محرّماتها، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءها إلّالمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
(مسألة ٣): لايجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.
(مسألة ٤): لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن اذيعت من المسجّلات لا تجب.
(مسألة ٥): يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض، ولايسقطا بحكايتهما.
(مسألة ٦): يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.
(مسألة ٧): استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.
(مسألة ٨): الأحوط ترك النظر إلى ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل.