تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩١ - فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
المؤسّسات الخيريّة، ودفع كلّ من أخذ بطاقة مالًا لذلك المشروع، ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها، وتعطي من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبة ومجّاناً للتشويق، فلا إشكال في جواز الأمرين. وكذا لو اعطي الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضاً منهم، لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له، فالأوراق المبتاعة في الحال الفعلي بيعها وشراؤها غير جائز، والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
(مسألة ٥): لو اصيبت القرعة واخذ المبلغ، فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، وإلّا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.
(مسألة ٦): لايجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة، صرفه وتملّكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيراً، بل عليه أن يتصدّق به على الفقراء.
(مسألة ٧): إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيراً، وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضاً ويردّ الباقي إليه، فالظاهر عدم جوازه، وعدم جوازه للفقير أيضاً. نعم لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
هذه جملة من المعاملات المستحدثة. وأمّا المسائل المستحدثة الاخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدّاً، وتجري في كثير من أبواب الفقه، وقد صعب استقصاؤها، ولكن نذكر جملة حادثة منها أو في اهبة الحدوث.
فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان
(مسألة ١): لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز؛ وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّاً، أو التلقيح مستلزماً