تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤١ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
حجراً خلفه، فعثر بحجر وسقط على آخر، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجراً في ملكه، وحفر المتعدّي بئراً، فعثر بالحجر وسقط في البئر، فالضمان على الحافر المتعدّي.
(مسألة ٣): لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره، فهل الضمان على الأوّل للسبق، أو على الثاني، أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأوّل.
(مسألة ٤): لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر- مثلًا- فالضمان على الجميع، والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم.
(مسألة ٥): لو سقط اثنان في البئر، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر، فالضمان على الحافر.
القول في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد:
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء
إعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش. ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب؛ حتّى كونه معيباً في أمد، كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة. وأمّا التقدير ففي موارد: