تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٩ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٢٦): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- ولو كان انثى- لايرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ.
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً، والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الانثى.
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم.
الرابع: لايرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والام في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
الخامس: لايرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً، لايرث الجدودة مع الواسطة، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لايرث ذو وسائط متعدّدة، وهكذا