تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٠ - القول في مقادير الديات
غيرها.
(مسألة ٢٠): تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف.
(مسألة ٢١): قيل: إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فمادون، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث. وفيه تأمّل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.
(مسألة ٢٢): ديةقتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- ولايضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل.
(مسألة ٢٣): لو ارتكب القتل في أشهر الحرم- رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم- فعليه الدية وثلث من أيالأجناس كان تغليظاً، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة. ولايلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولا تغليظ في الأطراف، ولا في قتل الأقارب.
(مسألة ٢٤): لو رمى وهو في الحلّ- بسهم ونحوه- إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه، فالظاهر أنّه لم يلزمه. وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه؛ كان الرامي فيالحلّ أو الحرم.
(مسألة ٢٥): لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه، فيُقاد منه. ولو جنى في الحرم اقتصّ منه