تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٢ - القول فيمن تؤخذ منه الجزية
حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت، وبالإقرار أربع مرّات.
فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار، ولايثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
(مسألة ١): تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم، كالكاتوليكيّة والبروتستانيّة وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الاصول، بعد أن كانوا من إحدى الفرق.
(مسألة ٢): لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين، كعبّاد الأصنام والكواكب وغيرهما، عربيّاً كانوا أو عجميّاً؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب- كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام- وبين غيره، فلايقبل من غير الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل، وكذا لاتقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام، فمن دخل في الطوائف حربيّ؛ سواء كان مشركاً أو من سائر الفرق الباطلة.
(مسألة ٣): الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اقرّوا على دينهم؛ سواء كانوا عرباً أو عجماً، وكذلك من كان من نسلهم، فإنّه يقرّ على دينه بشرائطها،