تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - الرابع عشر الثديان
آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
(مسألة ٣): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة ٤): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
(مسألة ٥): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثالث عشر: النخاع
(مسألة ١): في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(مسألة ٢): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
(مسألة ١): الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.
(مسألة ٢): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٣): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما