تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - الأول الكفر بأصنافه
الأوّل: الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلايرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لايرثه؛ ولو لم يكن له قرابة- نسباً وسبباً- إلّاالإمام عليه السلام، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
(مسألة ١): لو مات الكافر- أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ. وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد الإرث، إلّاإذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام، دون ورّاثه الكفّار.
(مسألة ٢): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً، ولم يكن له وارث إلّا الزوج والإمام عليه السلام، كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام.
(مسألة ٣): لو مات مسلم أو كافر، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام، وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه. ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.
(مسألة ٤): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.