تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ. وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا- مع الصدق العرفي- وكذا أخواله وخالاته، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما. نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم، مرتّبون بحسب القرب والبعد.
السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر، ككون أحدهما- مثلًا- أقرب من الآخر، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لُامّ. ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة، وإلّا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام.
المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجيّة
(مسألة ١): لايرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّافي صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم. وقد ظهر ممّا مرّ: أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع اخرى، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن اخرى، ولايزيد نصيبهما ولاينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً.
(مسألة ٢): يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب