تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين، فيقدّم الثاني على الأوّل؛ بشرط أن لايكون معهما عمّ من قبل الأبوين، ولا من قبل الامّ، ولا العمّة مطلقاً، ولا الخال والخالة مطلقاً. ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً.
فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولايجري الحكم المذكور في غير ذلك. نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين، فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأنّ الأقرب مقدّم- وإن اتّحد سببه- على الأبعد وإن تقرّب بسببين، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به.
الثالث: المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة- سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب- يرثون بالسويّة مطلقاً، والمنتسبون بأبيه- أيالعمومة وأولادهم- يرثون بالتفاوت «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ». نعم في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح.
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لايرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين.
الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالام، و «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ» في المنتسبين بالأب. ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط،