تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٥ - الخامس الشفتان
والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.
الرابع: الاذن
(مسألة ١): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.
(مسألة ٢): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة ٣): لو ضربها فاستحشفت- أييبست- فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لايخلوان من قرب.
(مسألة ٤): الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، ولو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل.
وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
(مسألة ١): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
(مسألة ٢): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها