تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٨ - الأول في الجنين
القول في اللواحق
وهي امور:
الأوّل: في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار؛ ذكراً كان الجنين أو انثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والانثى.
(مسألة ١): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟
فيه تردّد، وإن كان الأوّل أقرب.
(مسألة ٢): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
(مسألة ٣): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
(مسألة ٤): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة ودية