تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٣ - الثاني العينان
أقربها الأرش، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.
(مسألة ٧): لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
(مسألة ٨): يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة، تزيد في القيمة أو لاينقص منها، لا شيء عليه إلّاالتعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.
الثاني: العينان
(مسألة ١): في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح. ولو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً- بأن لايكون ذلك على الناظر- فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلّا ففيه الأرش.
(مسألة ٢): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى. ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.
(مسألة ٣): في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ.