تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - القول في الصيد
كتاب الصيد والذباحة
القول في الصيد
كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يُذكّى- أيضاً- بالصيد على النحو المعتبر، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره.
وبعبارة اخرى: الآلة التي يُصاد بها: إمّا حيوانيّة أو جماديّة. ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
(مسألة ١): لايحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقيّاً أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلايحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله- بعقره وجرحه- مذكّىً حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّه وجرحه- على أيّ موضع من الحيوان- بمنزلة ذبحه.
(مسألة ٢): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد. وعلامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته- مع عدم المانع- أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره. نعم لايضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه. والأحوط أن يكون من